السيد محمد جواد العاملي

188

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص 41 . ( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 127 - 128 . ( 3 ) لم نعثر على هذا الكلام في المعتبر ولا على من يحكيه في كتابه راجع المعتبر : ج 1 ص 444 . ( 4 ) لم نعثر في التذكرة والنهاية على ما حكاه عنهما في المقام بتفصيله وإنما الذي في التذكرة : ج 2 ص 494 قوله : ولو نجس بعذرته فإشكال منشؤه ما تقدم ، والظاهر أن مراده مما تقدم ما ذكر قبل ذلك في علة العفو عن غسل الثوب عن بوله إلا مرة من المشقة الحاصلة بالتكليف بغسله عند كل صلاة ، فإنه لا مشقة في العذرة لقلة خروجها بخلاف البول ويحتمل أن يكون مراده مما تقدم ما تقدم عنه من قوله في ب : في المربية للصبية إشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلة فيقتصر على مورد النص خصوصا مع غلظ نجاسة بولها ومن الاشتراك في المشقة إنتهى فأراد أن الوجهين المذكورين في تلك المسألة آتيان في هذه المسألة أيضا ولكنه بعيد ، وأما في النهاية فقد اختلف نظره ، ففي بحث إزالة النجاسات ج 1 ص 288 قال : الاكتفاء إنما هو فيما يصيب الثوب من بول الصبي دون غائطه لكثرة الأول [ أي البول ] دون الثاني [ أي الغائط ] على إشكال . وهذا ظاهر في اعتباره عدم العموم ، وفي بحث الصلاة في الثوب النجس ص 387 قال : وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله ورجيعه إذا غسلته في اليوم مرة واحدة وقد تقدم ذلك كله إنتهى . وهذا منه صريح في عموم الحكم بالنسبة إلى غائط الصبي أيضا وفي كلا الموردين لا أثر من ذكر وجهي الإشكال الذي حكاهما في الشرح ، نعم ما حكاه في الشرح مطابق لما حكاه عنهما في كشف اللثام ، فراجع كشف اللثام : ج 1 ص 451 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1004 . ( 7 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 176 س 34 - 35 .